الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
351
الفتاوى الجديدة
الفصل الثاني والأربعون أحكام الشهادة ( السّؤال 1319 ) : لما ذا تعتبر شهادة امرأتين في الإسلام كشهادة رجل واحد ؟ الجواب : للاطلاع على الإجابة الواضحة راجع التفسير الأمثل ذيل الآية 282 سورة البقرة . ( السّؤال 1320 ) : ما حكم شهادة غير العادل وغير ظاهر الصلاح أو حتى معلوم الفسق وغير الملتزم بأمور الدين ؟ هل تقبل شهادتهم ؟ الجواب : شهادتهم باطلة . يجب أن يكون الشاهد ظاهر الصلاح عادلًا . ( السّؤال 1321 ) : يقدّم المدّعي أو المنكر لإثبات ادّعائه شهوداً ينحازون إليه بدوافع قوميّة أو فرقيّة ، وقد يعدهم بأن يردّ لهم الصنيع إذا تورّطوا في خصومة مع أحد ، فما حكم شهادة هؤلاء ؟ الجواب : لا يجوز للقاضي قبول شهادتهم إذا علم بأنّ دوافعها هي ما ذكرتم . ( السّؤال 1322 ) : بما أنّ الشهادة هي أحد الأدلّة في الشرع ونادراً ما تتوفّر شروط الشهود المصرّح بها وإذا قدّموا للمحكمة فلا تعرفهم وتصعب تزكيتهم لأنّ حال المزكّي مجهولة للمحكمة أيضاً ، وإذا استمرّ الحال يستلزم الدور ، وهذا ما يصعّب الأمر على أصحاب القضايا ويشجّع المعتدين وينشر انعدام الأمن بين الناس . والسؤال هو إذا شهد جماعة بعدالة الشاهد وصلاح ظاهره لدرجة شيوع عدالته لدى جماعة من الناس ، والمحكمة لا تعرف